منذ 12 ساعات
سلطان عُمان يصدر مرسومًا سلطانيًا يقتضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ، الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م.