logo
وزارة الصحة السورية: 9 قتلى و13 إصابة في حصيلة أولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق

وزارة الصحة السورية: 9 قتلى و13 إصابة في حصيلة أولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق

رؤيا نيوزمنذ 6 ساعات

أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم الأحد، مقتل 9 مدنيين وإصابة 13 آخرين كحصيلة أولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة 'مار إلياس' بمنطقة الدويلعة في دمشق.



Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

معدل العقوبات.. خطوة بإصلاح منظومة العدالة
معدل العقوبات.. خطوة بإصلاح منظومة العدالة

الغد

timeمنذ 2 ساعات

  • الغد

معدل العقوبات.. خطوة بإصلاح منظومة العدالة

سماح بيبرس اضافة اعلان أجمع قانونيون ومختصون على أن التعديلات على قانون العقوبات لسنة 2025 الأخيرة التي أقرت على قانون العقوبات لعام 2025، والتي وسّعت نطاق استخدام العقوبات البديلة، تمثل خطوة إيجابية، نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية والجزائية.وأكدوا أن لهذه التعديلات آثارًا اجتماعية وإنسانية ملموسة على حياة المحكومين وأسرهم، إلى جانب دورها بالتخفيف من الاكتظاظ المتزايد في مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يشكّل تحديًا إداريًا وماليًا متناميًا للدولة.عزل الجناة عن بيئاتهم الاجتماعيةوأشاروا إلى أن العقوبات السالبة للحرية، لا تكون دائمًا الوسيلة الأكثر فاعلية بتحقيق الردع أو الإصلاح، إذ تؤدي لعزل الجناة عن بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وقد تتسبب بحرمان أسرهم من مصدر دخلهم الأساسي. كما أنها قد تُفضي أحيانًا لنتائج عكسية، كصعوبة إعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء العقوبة، أو اكتساب سلوكيات جرمية جديدة في مراكز التوقيف.ومن أبرز التعديلات على "معدل العقوبات" الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية: إلغاء كلمة "الحكومة" الواردة في مطلع المادة (2) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة"، وإلغاء كلمة "القانون" الواردة في مطلع المادة ذاتها، واستبدالها بعبارة "هذا القانون أو أي تشريع آخر".كما نص التعديل في المادة نفسها بإضافة الفقرات 4 و5 و6، إذ نصت الفقرة (4/أ) على أن "للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، على أن يثابر على التنفيذ في حال الإخلال، فيما نصت الفقرة (ب) بمنع سفر المحكوم عليه، إلى حين وفاء قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة.ونص تعديل المادة (3) عقوبات، بإلغاء المادة "25 مكررة" فيها، إذ أتاحت للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات، فيما خلا حالة التكرار، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية، مع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة، أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.الخدمة المجتمعية بديلاومنح التعديل في المادة المحكمة نفسها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل، المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه "النزيل"، أن تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية ببديل أو أكثر، شريطة ألا تزيد تلك المدة على سنة وألا تقل العقوبة المحكوم بها عن 3 سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة 8 سنوات.كما أقر التعديل أيضا، استبدال العقوبات ببدائل منها: الخدمة المجتمعية؛ أي إلزام المحكوم عليه وبموافقته، القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ساعة بواقع 5 ساعات يومياً، والبرامج التأهيلية، وهي إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة، لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، وإخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، وإخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله، أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة، على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.وأتاح للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية، بأحد التدبيرين التاليين أو كليهما وهما: منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة، وتقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة، بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة، بحيث يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية، ألا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.وأتاح أيضا للمحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة، تحديد مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، على ألا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح، ولا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات في الجنايات، ويتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل القضاء باستبدالها بالبديل المناسب.وأقر التعديل، منع استبدال العقوبة بعقوبات بديلة في الجرائم التالية: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وتزوير البنكنوت، والمتصلة بالمسكوكات، والواقعة على من لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي، والمخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والتعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من القانون، والمنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، والمنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.أنسنة فلسفة العقوبةالقاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا د. محمود العبابنة، يرى بأن التعديل يأتي في سياق حملة التحديث ومواكبة نهج العدالة الاصلاحية وأنسنة فلسفة العقوبة، بحيث تكون مفاعيلها إصلاح الجاني وليس الانتقام منه، فجاء التوسع به ابتداء من الخدمة المجتمعية، إلى تأجيل الغرامات وتقسيطها، وتأجيل الحبس حسب ظروف الجاني ولمدة لا تزيد على سنتين.كما أنها تسهم وفق العبابنة بتقليل الازدحام في السجون، وتنبه لأهمية البرامج التأهيلية، فأصبح بموجب القانون بالإمكان إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية جزئيا او كليا، والاستعانة بالمراقبة الإلكترونية بدل زجه في السجن، ومقابل ذلك، أعطى القانون للمحكمة بدائل عن العقوبة السالبة للحرية بصلاحية اقتران البديل عن العقوبة، بقرار منع السفر والتعهد بعدم التعرض لأي شخص او جهة معينة، كما راعى أهمية البرامج التأهيلية وتقرير عن الحالة الاجتماعية، واستعان بالتطور التكنولوجي عند تنظيمه، ومع التوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة، لكن القانون بقي صامداً ومهاباً عند ارتكاب الجرائم الواقعة على أمن الدولة والوظيفة العامة والجنايات الكبرى، وبشأن الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال وحماية أسرار الدولة، ولأول مرة، فإن القانون حدد ساعات الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات بما لا يقل عن 50 ساعة وبواقع 5 ساعات يوميا، وفق العبابنة.تأهيل المجرمين أفضل من معاقبتهموبين أن هذه التعديلات قد ينظر لها على أن الهدف منها هو زيادة التحصيلات المالية لمصلحة الخزينة وللتخفيف عن السجون، ولكن في الحقيقة فإن التخفيف على المحكوم عليه باعتباره جزءا من هذا المجتمع، ويجب إعادة تأهيله هي الفلسفة العقابية التي نادت بها نظرية الدفاع الاجتماعي ومفادها: تأهيل المجرمين أفضل من مجرد معاقبتهم بالسجن، مبينا أن هذه النظرية هدفها حماية المجتمع من خلال إعادة دمج المجرمين في المجتمع كأفراد صالحين، بدلاً من مجرد عزلهم.أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البترا د. علي الدباس، اعتبر التعديلات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، على أن يجري التأكد بأنها تطبق على نحو صحيح، وبما يضمن تحقيق الغايات المرجوة، لافتا لضرورة أن يكون التطبيق تدريجيا، بحيث لا يكون له انعكاس سلبي على المجتمع، وذلك لتهيئته لتقبل العقوبات البديلة.تعزيز نظام الإصلاح الجنائيووفقاً للدباس، فإن هذه التعديلات تعزز نظام الإصلاح الجنائي والديمقراطي وحقوق الانسان، موضحاً بأنّ الهدف- في الأصل- من العقوبة هو الإصلاح، وليس تنفيذ العقوبات فقط، ووضع المحكوم أو الموقوف في ظروف قد تنعكس عليه سلباً، مؤكدا أهمية التوسع في العقوبات البديلة، بخاصة في الجرائم التي لا تشكل خطراً على المجتمع، مبينا أن هذا التوجه ينسجم مع فلسفة العقوبة بإعادة تأهيل الإنسان الجاني وتحويله لشخص صالح في المجتمع.وبين، أن العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، تخفف من الآثار السلبية للعقوبة على الجاني، وخصوصا من حيث عدم اكتساب تجارب جديدة من السجون، وتوجيهه لإعادة التكفير عن خطئه عبر خدمة المجتمع، خصوصاً للشباب والأحداث، كما أنها تساعد بالتخفيف من اكتظاظ السجون، وتنعكس سلبا على القدرة على توفير الخدمات الأساسية للسجناء، والتي تعد حقا لهم، ناهيك عن أنها تؤثر على فكرة الغاية من المراكز، وهي تحويل السجين لعضو صالح في المجتمع خلال مدة زمنية محددة.تسهيل الاندماج للمتهمينمدير البرامج في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، أوضح أنّ التطبيقات القانونية عالمياً أصبحت تشجع على تدابير تصالحية، تركز على برامج إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج للمتهمين بمخالفة القانون، وقد تطلبت هذه التدابير إجراء مراجعات وإصلاحات تشريعية، تتضمن اللجوء لبدائل عن العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بتدابير تصالحية قبل واثناء وبعد الإجراءات القضائية الرسمية، كتسوية النزاعات وإجراء المصالحات بين المتخاصمين ومراجعة الأحكام والخدمة المجتمعية، وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني؛ وغيرها.وأضاف شبانة، أن هذا يبدو واضحا عبر التعديلات التشريعية التي تجريها الجهات المختصة على القوانين في الأردن، والتي نراها في التعديل الأخير على قانون العقوبات، لأنها تعترف بأثر الجريمة على الضحية والمجتمع، وتسعى لتنفيذ برامج إصلاحية تمكن الجاني من إصلاح الضرر الذي سببته الجريمة، ومنحه الفرص لإثبات قدراته وسماته الإيجابية، كما أنّها تعزز من المشاركة المتخصصة والمجتمعية بحل النزاع، بمن فيهم الضحية والمجتمع، والجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون.تعويض المجتمع والضحيةوقد أثبتت الدراسات- بحسب شبانة- أنّ هذه الإصلاحات، ذات فوائد كبيرة، فهي تشجع على إصلاح الضرر الذي أحدثه الفعل المخالف للقانون، وذات إمكانية أوسع لتعويض المجتمع والضحية، وتزيد إحساس المخالفين للقانون بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أفعالهم ومعرفتهم بعواقبها، وإشراكهم بشكل فعال بتحديد سبل الإصلاح للأضرار الناتجة عن مخالفة القانون، وتخفف من الوصم الاجتماعي والآثار السلبية التي تنتج عن العقوبات، مع ما يرافق ذلك من أداء أعمال ذات أثر إيجابي للمجتمع، ورضا الضحايا بالنتائج، لأنهم يكونون جزءا من تحديد التدابير والتسويات والمصالحات بين الأطراف، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية.كما تخفف ما أقر من إجراءات في التعديل الأخير، كالعبء على مؤسسات إنفاذ القانون، مبينا أن التعديلات لا تبقى كتشريع فقط، بل لا بدّ من الانتقال بها من مرحلة التشريع لمرحلة التطبيق الفعلي، والتوسع بتطبيقها وفق معايير وشروط تضمن حسن تنفيذها، والرقابة القضائية عليها، داعيا لإجراء دراسات لتقييم فاعليتها وأثر تطبيقها على أرض الواقع من الجهات الرسمية أو المؤسسات العلمية والأكاديمة، المعنية بدراسة الجريمة واتجاهاتها وأثرها.

24 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب إسرائيلي منذ بدء الحرب مع إيران
24 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب إسرائيلي منذ بدء الحرب مع إيران

الغد

timeمنذ 2 ساعات

  • الغد

24 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب إسرائيلي منذ بدء الحرب مع إيران

اضافة اعلان عمان- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الإسعاف الإسرائيلي أعلن مساء اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المصابين الإسرائيليين منذ بدء الحرب مع إيران بلغ 1213 شخصًا.وأوضح البيان أن من بين الإصابات: 24 قتيلًا، و16 إصابة وُصفت بالخطيرة، و27 إصابة متوسطة، فيما وُصفت بقية الحالات بأنها طفيفة. -(بترا)

قتلى وجرحى في تفجير يستهدف "كنيسة" في دمشق
قتلى وجرحى في تفجير يستهدف "كنيسة" في دمشق

البوابة

timeمنذ 3 ساعات

  • البوابة

قتلى وجرحى في تفجير يستهدف "كنيسة" في دمشق

أفاد التلفزيون السوري، مساء الأحد، بمقتل 15 شخصاً على الأقل، في تفجير وقع داخل كنيسة "مار الياس" في العاصمة السورية دمشق. وأفادت وزارة الداخلية السورية في بيان أن "انتحارياً فجَّر نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة شرق دمشق، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، على الأقل". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الانتحاري ينتمي إلى تنظيم "داعش" وأنه أطلق النار قبل أن يفجّر نفسه بوساطة سترة ناسفة في الكنيسة. بدوره، قال الدفاع المدني السوري إن ضحايا مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في التفجير الانتحاري بالكنيسة، في حين فرضت قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنيّاً في محيط المنطقة. وأضاف في بيانه أن "فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري تعمل على نقل الجثامين للمشافي وتأمين المكان". ويعد هذا أول تفجير من نوعه في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ضوء الحملات الأمنية التي تنفذها الحكومة السورية ضد مسلحي "داعش". المصدر: وكالات

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store